قانون حماية المستهلك يحدد 10 بيانات يجب أن تتضمنها فاتورة “البيع بالتقسيط”
وضع الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك أحكاما خاصة ببعض التعاقدات، وحددت المادة رقم (30) من القانون عدد من البيانات التي يجب أن تتضمنها فاتورة البيع.
وألزمت المادة رقم (30) المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1- السعر الإجمالى للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوى.
4- مجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
5- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
6- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.
7- مدة التقسيط.
8- عدد الأقساط.
9- قيمة كل قسط.
10- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
ومنحت المادة رقم (31) للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.