مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات فى المجموع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات.
وأرجأ رئيس المجلس أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و200، كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطنى الدولة ولكل مقيم على اراضيها.
ولفت تقرير اللجنة الى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومى للوطن والذى يعد مسئؤلية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.
ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبةالمقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة
وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضي الدولة
وأضافت: تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التي يوليها المشرع في كل دولة برعاية خاصة، وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التي ترعاها الدولة وهي مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.
وتابعت اللجنة فى تقريرها: انصرفت عناية التشريعات المختلفة في كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن في ربوعها.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي، حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:
يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، بالنص الآتي :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه
الدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها
2-كل من أذاع بأية طريقة سرأ من أسرار الدفاع عن البلاد
3-كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته
4-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام قانون مكافحة الاراب الصادر بالقانون رقم 94لسنة 2015
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۰
النص الآتي :
“لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذالتدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة باصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.