تليجرام تريند الخليج
سياسة

القانون يشترط قرار وزارى لمزاولة مشروع بنظام المناطق الاقتصادية..اقرأ التفاصيل

اشترط قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، عدم البدء في النشاط المرخص له فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلا بعد صدور قرار من الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.

ونصت المادة رقم 30 من قانون الجمارك على أنه يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائـرة جمـركية .

ووفقا للقانون فإنه يجوز لمصلحة الجمارك الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى