شركات يحق لها التقدم للإعلان على المركبات بعد تعديلات قانون المرور.. اعرفها
استحدث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973 وبعض أحكام قانون الطفل، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا منظومة جديدة تنظم وضع الإعلانات على المركبات وفقاً لمعايير وأسـس منضبطة، كأحد أنواع الدعاية والإعلان، العالم، ولما يقضي علي عشوائية وضع الاعلانات على كافة أنواع وسائل المواصلات مما يسئ إلى الشكل الحضاري.
وأكد المشروع، في مادته 69 مكررا عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غيـر ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المختص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولكن من هو المعلن فى هذه الحالة ؟
نجيب عن ذلك في ضوء المادة ( 69 مكرراً 1 ) والتي تناولت تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من القانون، لتكون :
1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنية مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغي.
2- الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.