تليجرام تريند الخليج
سياسة

القانون يجيز للجهات المختصة بإدارة المخلفات تأسيس شركات مساهمة.. اقرأ الضوابط

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات لوضع أُطر فى التعامل مع القمامة وذلك من خلال وضع حزمة من الضوابط والاشتراطات بشأن تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف، كما ضمن عدد من الإلتزامات بشان مولد المخلفات، أو حائزها حيث يكون له اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

ونص القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفي جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز.

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى