تعرف على ضوابط الاستعانة بأصحاب الخبرات فى مجلس إدارة صندوق المسنين
نصت المادة 29 وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع آخر مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب في ذات الصدد، ضوابط تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لتقرير اللجنة.
يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:
ممثل عن الوزارة المختصة ” نائب الرئيس ” وينوب عن الرئيس حال غيابه.
ممثل عن وزارات (المالية، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي پرشحه رئيس إدارة البنك.
ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي پرشحه رئیس مجلس إدارة الهيئة.
ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق
ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه الوزير المختص.
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعى.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله و للمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات ويصدر بتشكيله وكيفية داراته والمعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.