ضوابط عمل لجنة التظلمات لتعاقدات مشاركة القطاع الخاص بالبنية التحتية.. اعرفها
حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021.
ونصت التعديلات على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة إلى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.
وحدد القانون المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي التوازن الاقتصادى والمالى لإحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز وذلك كله وفق للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وشملت المادة 39، النص على قصر اختصاص لجنة التظلمات على النظر فى التظلمات من القرارات الصادرة خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.
وتنص المادة على:
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئؤن المالية، وعضوية:
– اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس.
– رئيس الوحدة المركزية للمشاركة.
– أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.
تختص اللجنة بالنظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.
ويكون ميعاد التظلم من آى من القرارات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا مشاركة مع القطاع الخاص.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.