الحكومة تحذر.. سحب السيارات القديمة بعد انتهاء ترخيصها بشهر
نصت قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الذي يقضي برفع المركبات المهملة أو المتروكة التي لم يسبق رفعها، على ضوابط وتعريفات لهذه المركبات المقصودة من مشروع القانون، وقد قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وأوضحت أن المركبات المهملة هي تلك التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.
سحب السيارات والمركبات المهملة
ونصت المادة الأولى مكرر من مشروع قانون بـ تعديل قانون المرور، والذي حصلت عليه «الوطن» على أن أنه يقصد في تطبيـق أحكـام هـذا الـقـانـون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المركبات المهملة: المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة أوغير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.
أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة، القاعدة، المحرك جسم المركبة.
المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها
ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة عليها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.
تعديلات قانون المرور
ووفقا لمشروع قانون تعديلات قانون المرور فقد نصت المادة (65) مكرر 1 يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهـزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة التي لم يسبق رفعها، أو أنقاض المركبات، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإبداع وإيـوانـهـا اليـومـي قـرار مـن المحافظ المختص، وتكون تلك المرك حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ويحرر محضر بضبط الواق أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة، ومكان تواجدها وساعة ضبطها واسم معلومـا ورقـم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمـي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنها، متى كان معلوما بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفع ومكـان الإبداع خلال (٤٨) ساعة من تاريخ الرفع ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية أو باحدى وسائل الاعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التي تحدد اللائحة التنفيدية ومالك المركبة أو انقاص المركبة أو المسئول عن إدارتها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعني المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإبداع والإيواء.
نيابة المرور
ووفقا لنص المادة 65 مكرر2 من مشروع تعديلات قانون المرور فإن لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال سنين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يـقـدم إليها مشفوعا بد الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيـواء المستحق، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قـانـوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيواء للخزانة العامة
مادة (65 مكررا 3) إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره على النحو المبين بالمادة السابقة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين (٧٦، ٧٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تحرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ٢٠١٨ بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض و المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى الجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهم ركن محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس الوزراء.
الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية