تليجرام تريند الخليج
سياسة

لائحة قانون حقوق “ذوى الإعاقة” تتيح الاستفادة من التعليم الدامج من سن الحضانة

ذكر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2733 لسنة 2018، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه يحق للطفل ذوى الإعاقة أن يباشر تعليمه كما هو الحال بالنسبة لأى شخص آخر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 20 من اللائحة.

ونصت المادة رقم 20 من اللائحة على أنه يحق للشخص ذى الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة ورياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوى الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذى الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته .

وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى