تليجرام تريند الخليج
سياسة

عقوبات تصل للحبس حال إهمال رعاية الشخص ذى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

واجه القانون رقم 10 لسنة 2018، بعقوبات حاسمة تصل إلى الحبس لكل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجبه نحوه. 

 

 

وجاءت المادة (50) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين الـعـقـوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها.

 

ووفقا للمادة القانونية، تكون العـقـوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعـاقـة تـكـون العـقـوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .

 

ويأتي هذا التشريع ضمن منظومة متكامله وضعتها الدوله في ضوء توجيهات القيادة السياسية، لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة وحماية وصون حقوقهم، ومنها إنشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة” بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في 17 أبريل 2012 والقانون رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وصولًا إلى القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء “صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

وتتضمن الجهود الحكومية أيضًا تنفيذ مبادرة “دمج .. تمكين .. مشاركة””، التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم، تشمل المبادرة عدة برامج. 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى