زيادة الحد الأدنى للتأمين متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2143 لسنة 2021 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل “” على نسخة منه، على أن تستبدل الفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 المشار إليه بالفقرة التالية “وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن 200 ألف جنيه مصري”.
يذكر أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد، تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو التأمين متناهي الصغر، ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من