7 حالات تستبعد من إدارة شركات التأمين أبرزها الإدانة بتمويل الإرهاب
اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتمتع الشخص المرشح أو الشاغر لإحدى الوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين بصفات الأمانة، والنزاهة والسمعة الحسنة، ويتم إثبات النزاهة من خلال السلوك الشخصي للفرد وسلوك العمل والأدلة المتعلقة بشخصيته.
وعند تقييم النزاهة، يجب النظر إلى الممارسات أو السلوكيات السابقة للشخص والتي يمكن أن تشير إلى نقص أو افتقار النزاهة مثل تلك الأفعال غير النزاهة أو غير الأخلاقية، وتشمل الأمور التي يمكن أن ينطوي عليها الافتقار إلى النزاهة ويعتبر الشخص غير مناسب وملائم وغير مستوفي للقواعد والضوابط الحالات التالية:
1- إذا وقعت على الشخص أيًا من العقوبات أو التدابير الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
2- إذا كان الشخص يخضع أو خضع لأي إجراءات تأديبية من قبل صاحب العمل (الحالي أو السابق) أو الجمعيات المهنية وما إلى ذلك، أو تم إصدار تحذير أو توبيخ أو لوم أو عقوبة إدارية أخرى من قبل أي سلطة تنظيمية أو رقابية.
3- إذا كان الشخص سببًا مباشرًا في إعسار أو إفلاس أو تصفية لإحدى المؤسسات المالية سواء داخل أو خارج مصر.
4- إذا كان الشخص مسئولًا عن إدارة عمليات تم توقيع مخالفات رقابية و/أو اتخاذ تدابير رقابية بسببها سواء في شركته الحالية أو السابقة وسواء من الهيئة العامة للرقابة المالية أو أي هيئة مثيلة سواء داخل مصر أو خارجها.
5- إذا تم فصل الشخص أو طلب منه الاستقالة واستقال من أي مهنة أو حرفة أو منصب أو وظيفة سواء كان مقابل أجر أم لا.
6- إذا أدين الشخص بالآتي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب (أو ما يعادلهما)، بجريمة قد تكون مخلة بالشرف أو ذات صلة بقدرة ذلك الشخص على أداء الوظيفة ذات الصلة أو لديه نتيجة أو حكم أو أمر صدر ضده يتضمن احتيالًا أو تزويرًا أو خيانة للأمانة أو كان يخضع لأي إجراءات حالية بسبب الاحتيال أو التزوير أو عدم الأمانة أو خيانة الأمانة.
7- إذا ثبت أن الشخص من خلال أي سلطة تنظيمية أنه قد ارتكب أو شارك في أي عمل أو ممارسة مهنية تنطوي على إهمال أو خداع أو عدم أمانة.
ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من