السعودية
مجلس الوزارء يوافق علي تحمل الدولة نظام التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية بنظام التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في جلسته في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، والتي تنص علي أن الدولة تتحمل التكاليف المستحقة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي العمل علي تحديد نسب وأنواع وقيم الدعوى المطالب بها، ويتم تحديد التكاليف القضائية بنسبة من قيمة المطالبة بها.
قيمة المطالبة بالدعاوي في نظام التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
- تحدد الدعاوي المالية على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
- اما دعاوى إثبات صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو الإلزام بتنفيذه، تحدد بأساس قيمة الشيء المتنازع عليه، حسب القيمة المحددة له في العقد.
- تحدد دعاوي منازعات ملكية عقار من خلال قيمة العقار عند رفع الدعوى.
نسب وأنواع الدعاوى في نظام التكاليف القضائية
- إن كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي تكون بنسبة (5 %).
- وإذا كانت قيمة المطالبة أقل من 500 ألف ريال سعودي ، وأكثر من 100 ألف ريال سعودي، تكون نسبتها (4 %).
- وتكون بنسبة (3 %)، في حالة أن تكون قيمة المطالبة أكثر من 500 ألف ريال، أو أقل عن مليون ريال.
- وإذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال سعودي أو أكثر، فتكون النسبة (2 %).
الدعاوى غير محدد القيمة بنظام التكاليف القضائية
- الدعاوي الجزائية الخاصة، تحدد ب 10 آلاف ريال سعودي.
- الدعاوي المنظورة في المحاكم التجارية، يتم تقديرها ب 5 آلاف ريال سعودي، ليتم تحديد الدعاوي المنظروة بالمحاكم العامة ب 3 آلاف ريال سعودي.
- ويتم تقدير الدعاوي المستعجلة أيا كانت بالمحكمة أو بالدائرة التي تنظرها، ب 3 آلاف ريال سعودي.
- وتقدر دعاوي منازعات التنفيذ بنحو 3 آلاف ريال.
- ويكون تقدير الدعاوي المنظورة في المحاكم العمالية وكذلك الدوائر العمالية، بألفين ريال سعودي.