بيان من “الموارد البشرية” بشأن الإجازات المستحقة للعاملين خلال الخدمة
استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجازات المستحقة للموظفين لمختلف الأنواع والأسباب، وأوضحت أن الإجازة السنوية لا تقل عن 21 يومًا، ولا يمكن التنازل عنها أو الحصول على تعويض نقدي مقابل الحصول عليها أثناء الخدمة، ومن ثم تزداد إلى ما لا يقل عن 30 يومًا عند العمل لمدة خمس سنوات متتالية مع صاحب العمل، ويمكن لصاحب العمل تأجيلها للعام التالي إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك ولمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وقد حددت الوزارة الشروط الخاصة بمنح كل إجازة على حدة، ولكن في حالة توقف العامل عن العمل ولم يستمتع بإجازته السنوية، سيتم تعويضه عن المقابل لعدد أيام الإجازة، وأنه يحق للعامل تأجيل إجازته السنوية أو أيامها، في العام التالي بموافقة صاحب العمل.
العطل الاحتفالية والمناسبات الوطنية
أوضحت الوزارة أن إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى تبلغ 4 أيام، لذا فإن إجازة عيد الفطر تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 رمضان، بينما تبدأ عطلة الأضحى بالوقوف على عرفة، وبالنسبة للمناسبات الوطنية مثل العيد الوطني وعيد التأسيس هي إجازات ليوم واحد، ولا يتم تعويضها إذا تزامنت مع العطلة.
إجازات الزواج أو الأمومة
للعامل الحق في الحصول على إجازة زواج مدتها 5 أيام، ويحق لصاحب العمل طلب المستندات التي تثبت ذلك، إضافة إلى 3 أيام في حالة قدوم مولود جديد، ويحق للعاملة أو الموظفة الحصول على إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع قابلة للتمديد بعد انتهاء مدتها شهر واحد دون أجر، موضحًا أن للمرأة العاملة الحق في حالة ولادة طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الحصول على إجازة لمدة شهر براتب كامل من نهاية إجازة الأمومة، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
إجازات الحج والامتحانات
على مستوى إجازة الامتحان، يحق للعامل أخذ إجازة لعدد أيام الامتحان الفعلي، وذلك بموافقة صاحب العمل على التحاقه بالمؤسسة التعليمية، وتقديم طلب الإجازة قبل 15 يومًا من تاريخ موعد الامتحانات، بحيث تكون الإجازة براتب كامل لإجراء الامتحان لعام غير متكرر، ويحق لصاحب العمل طلب المستندات الدالة على الامتحانات وعلى حضور العامل لها.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم المستندات التي تدعم طلب الترخيص، وكذلك إثبات إجراء الامتحان. وبخصوص الحج، أوضحت الوزارة أن العامل يستحق إجازة من 10 إلى 15 يومًا، تُمنح مرة واحدة خلال مدة الخدمة، ويشترط لها العمل لمدة سنتين متتاليتين لدى صاحب العمل، وأن العامل لم يقم بالحج من قبل.
الإجازات المرضية المستحقة للعامل
وبخصوص الإجازة المرضية، فقد أكدت الوزارة أن للعامل الحق في الإجازة بعدد الإجازات المرضية، وتحسب بشكل مستمر أو منفصل لمدة سنة، وتبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية وتعطى بـ براتب كامل عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الراتب عن الستين يومًا التالية، وإجازة غير مدفوعة الأجر عن الثلاثين يومًا التالية، وللعامل الحق في إجازة لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، وتستثنى العاملة المسلمة التي توفي زوجها، بحيث تحسب إجازتها بعدد الأيام 4 أشهر و 10 أيام، أو عدد الأيام المتبقية من الحمل.