“الموارد البشرية” تعلن شروط إلغاء بلاغ تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط إلغاء بلاغ تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل الذي بالتأكيد هو من قام بتسجيل البلاغ، حيث تعتبر خدمة إلغاء بلاغ التغيب عن العمل من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تتيح لصاحب المنشأة تقديم إلغاء بلاغ تغيب عن وافد أو مقيم بحيث يتم تغيير حالته على البوابة الإلكترونية على رأس العمل بحيث يتم احتساب هذا الأمر مجددًا لدى نطاق المنشأة، وقد قامت وزارة تحديد الخطوات اللازمة لإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، والتي سنوضحها لكم عبر المقال.
شروط إلغاء بلاغ تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح شروط إلغاء بلاغ تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل، حيث ينبغي أن تتوافر أحد الشروط لاستكمال هذه العملية، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:
- في حال كانت المنشأة التي يعمل بها العامل غير قائمة.
- إذا كان مذكور بأن حالة المنشأة بالموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت بأنها ما زالت تحت الإجراء، ولم يفتح صاحب العمل ملف آخر لها في فترة لا تزداد عن 30 يوم من موعد وضع الملف.
- في حال كانت المنشأة تقوم بالنطاق الأحمر ولم تقوم بالالتزام بأن توثق العقود الخاصة بعمالتها في ضوء نسبة لا تقل عن 75% من إجمالي عمالتها.
- في حال كانت المنشأة قائمة بالنطاق الأحمر ولم تقم بالالتزام بان تحمي الأجور بمعدل 80% من إجمالي عمالتها.
الشروط الواجب توافرها في المنشأة الراغبة بنقل خدمات العامل
وبعدما تعرفنا على شروط إلغاء بلاغ تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل، فلقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الجماعية الشروط اللازم توافرها بالمنشأة الراغبة بنقل خدمات العامل:
- لابد من توافر خطاب تم اعتماده رسميًا على أن يلزم صاحب العمل الراغب بنقل خدمات العامل بان يتحمل كافة الرسوم التي تترتب على العامل.
- يشترط توافر الضوابط والشروط المتممة لنقل خدمة الوافد للمنشأة الجديدة كما ورد بالبند الثاني من قبل المادة 15 ضمن اللائحة التنفيذية التابعة لنظام العمل الذي صدر في ضوء تاريخ 11-4-1440هـ.