تليجرام تريند الخليج
منوعات

هل ترث الزوجة راتب زوجها؟ وزاره الأوقاف المصرية توضح

هل ترث الزوجة راتب زوجها ؟

وضحت وزاره الأوقاف إجابة على سؤال هل ترث الزوجة راتب زوجها؟ من خلال تفسير النصوص الدينة التي وضعها الله -عز وجل- في كتابه الكريم، في حين وضحت الشريعة الإسلامية في قانون وأحكام الميراث أن للزوجه لها أن حق الورثة من زوجها، حيث أن الزوجة من الأشخاص الذين وجبتهم لهم حصص في القرءان الكريم، قال الله_عز وجل_ في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ( ” ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ “) . وضع الإسلام للمرأة حقوق الإرث من زوجها لجعلها قادرة على الإنفاق على نفسها، فى حاله لم تجد من ينفق عليها .

نصيب الزوجة من الإرث إذا كان له ولد

في حاله وجود مورث للزوج سواء كان له ابن أو ابن الابن، أو بنت أو ابنه للبنت، حتى لو كان هذا الوارث من زوجه أخرى، يكون نصيب الزوجة الثمن والتأكيد على ذلك قوله تعالى في القرءان الكريم  بسم الله الرحمن الرحيم (“فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ”).

مقدار إرث الزوجة إذا لم يكن له ولد

إذا فارق الزوج الحياه ولم يوجد له وارث سواء إناث أو ذكور، يكون نصيب الزوجة من الميراث الربع، والدليل على ذلك قول الله_عز وجل _ في كتابة الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ( “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ” ) .

حصه الزوجة من الميراث في حاله تعدد الزوجات

في حاله تعدد الزوجات للرجل المتوفى يكون نصيبهم من الميراث ثابت لا يزيد. إذا كان له وريث ولد أو بنت تكون حصتهم من الميراث الثمن يتقاسموها فيما بينهم. في حاله عدم وجود وريث تكون حصتهم الربع يتقاسموها فيما بينهم .

حالات منع الزوجة من الميراث

وضحت الشريعة الإسلامية حالات منع الزوجة من الميراث، استنادا بالنصوص الدينية في القراءان الكريم والأحاديث النبوية الشريفة

  • اختلاف الدين بين الزوج والزوجة

في حاله أن الزوج مسلم والزوجة ليست مسلمة، فإنها لا ترث منه أبدا، حيث قال رسولنا الكريم_صلى الله علية وسلم_ ( “لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ”).

  • قتلت الزوجة زوجها

إذا قامت الزوجة بهذا الجرم الشنيع تحرم من الميراث، حيث قال _صلى الله عليه وسلم _(” ليس للقاتل من الميراث شئ”) .

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى