المحكمة العمالية بالرياض تطالب صاحب العمل بمنح بدل نهاية الخدمة وشهادة الخبرة للعامل المفصول
الرياض – أمرت محكمة العمل بالرياض إحدى الشركات بدفع متأخرات الأجور وبدلات نهاية الخدمة بالإضافة إلى شهادة خبرة لموظف تم فصله من الخدمة دون إبداء أي أسباب حقيقية.
وأصدرت المحكمة الحكم بعد عدم حضور صاحب العمل إجراءات المحاكمة. وقالت المحكمة إن الحكم نهائي ولا يحق لصاحب العمل استئناف الحكم.
تقدم موظف إلى محكمة العمل برفع دعوى قضائية بعد إنهاء الشركة له من الخدمة ، بحجة إغلاق أحد فروعها كسبب. وذكر العامل أن صاحب العمل لم يمنحه مكافأة نهاية الخدمة وبعض راتبه وشهادة الخدمة. أثبت الموظف دعواه بإبراز خطاب ورد من إدارة الموارد البشرية بالشركة لإبلاغه بإنهاء الخدمة.
وطالب العامل في التماسه بتعويض عن الفصل التعسفي يعادل راتب شهرين وفق المادة 77 من قانون العمل.
وطلب القاضي من الشركة الرد على ادعاءات العاملة ، لكنها تجاهلت توجيه المحكمة رغم إخطارها إلكترونياً عبر بوابة مركز ناجز للخدمات القضائية. وبعد ذلك طلب القاضي من المدعي أن يحلف اليمين بإثبات ادعاءاته بسبب عدم استجابة الشركة أو عدم حضورها ، فقدم اليمين المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
قضى القاضي بضرورة دفع الشركة للأجور الشهرية المتأخرة ، ومكافأة نهاية الخدمة بما يعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وفقًا لقانون العمل ، وتعويض مالي يعادل شهرين كاملين. راتب عن الفصل غير القانوني.
كما أمرت المحكمة بمنحه شهادة خبرة مجانية بشرط ألا تتضمن ما يضر بسمعته. واعتبرت المحكمة أن حصول الموظف على شهادة نهاية الخدمة يهدف إلى تمكينه من الحصول على وظيفة جديدة. وقال القاضي إن الشهادة يجب أن تتضمن تفاصيل مثل تاريخ الالتحاق وتاريخ انتهاء علاقة العمل والمهنة التي كان يعمل بها ومقدار آخر أجر كان يتقاضاه. في المادة 64 من قانون العمل ، وأن امتناع المدعى عليه عن إعمال هذا الحق غير مبرر قانونيًا.