ما هي ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل؟
ما هي ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل؟ هو احد الموضوعات التى لاقت العديد من عمليات البحث فى الفترة الاخيرة ولذلك نقدم لكم اليوم من خلال منصة تريند الخليج موضوع اليوم نتمنى لكم قراءة مفيدة وممتعة.
قام محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، باعتماد ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل، كما يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين طالب الخدمة الكهربائية ومقدم الخدمة الكهربائية.
ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل
تم تحديد ضوابط المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية بحيث تكون 15.14 ريال (ك.ف.أ/شهر) ونتص هذه الضوابط ما يلي:
- القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة/ وحدات توليد متنقلة، والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.
- أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصرا على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
- على المقدم التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.
- إذا لم يرد بالمتقدم نص خاص في هذه الضوابط تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.
-
شروط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل
يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية:
كانت هذه مقالة اليوم وتناولنا من خلالها اهم التفاصيل الخاصة بموضوع ما هي ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل؟ .