حالات لا يشملها قرار آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة.. «زاتكا» توضح
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» الحالات المستثناة والتي لا يشملها قرار آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة.
وشاركت «زاتكا»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف”، حول الدليل الإرشادي المبسط لتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة.
5 حالات لا يشملها استحقاق ضريبة القيمة المضافة
وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال الدليل الإرشادي المبسط لتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة المنشور عبر موقعها الإلكتروني، الحالات التي لا يشملها القرار وتتمثل في الحالات التالية:
– التوريدات التي تتم لصالح الشركات المملوكة من الدولة حتى لو وصلت نسبة ملكية.
الدولة فيها 100% حيث لا ينطبق عليها مفهوم الجهات الحكومية.
– التوريدات التي تتم من منشأة خاضعة للضريبة إلى منشأة أخرى (B2B).
– التوريدات التي تتم من منشأة خاضعة للضريبة إلى الأفراد (B2C.)
– التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.
– التوريدات التي تتم من منشأة خاضعة للضريبة لجهة حكومية عبر الشراء النقدي المباشر.
من العهد النقدية للجهة دون وجود عقد مع المورد بشأن تلك المشتريات.
وأوضحت الهيئة، أنه يتوجب على المنشآت الخاضعة للضريبة في جميع الحالات السابقة الإقرار عن الضريبة المستحقة للهيئة وفق القواعد الاعتيادية لتحديد تاريخ توريد السلع أو الخدمات وحسب طبيعة كل توريد.
آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة بعد التعديل
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات استحقاق ضريبة القيمة المضافة بعد التعديل عند التعامل مع الجهات الحكومية، وذلك من خلال إتباع التالي:
– بداية التعاقد
– التوريد
– رفع المطالبة
– صدور أمر الدفع وفق إجراءات نظام المنافسات أو استلام المقابل (أيهما أسبق)
– تقديم الإقرار والسداد للهيئة في نهاية الشهر التالي للشهر الذي استحقت فيه الضريبة.
وأوضحت هيئة «زاتكا» أن هذا القرار يسهم في دعم جميع المنشآت الخاضعة للضريبة وبشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتقديم إقرارات ربع سنوية للهيئة.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن القرار كذلك يعمل على مساعدة هذه المنشآت على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتسهيل أعمالها عبر ضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة قبل القرار عنها وسدادها للهيئة.
دليل آلية استحقاق «القيمة المضافة»
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدليل الإرشادي التفاعلي لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وجاء ذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة في الثامن من شهر أكتوبر الجاري عام 2021م، بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.
ويتضمن الدليل الإرشادي التفاعلي الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، متطلبات إصدار الفواتير الضريبية وفق أحكام النظام واللائحة، والغرامات المفروضة في حالات عدم الالتزام، وكذلك كل الأسئلة المتداولة حول قرار تعديل المعالجة الضريبية.
اقرأ أيضًا :
15% نسبة ضريبة القيمة المضافة.. ومكافآت تصل لمليون ريال للمبلغين عن المخالفين
«الزكاة والدخل» تحدد 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة يمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث إحداها
ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من