تليجرام تريند الخليج
سياسة

القانون ألزم جهاز تنظيم المخلفات بعقد اجتماع كل ثلاثة أشهر.. اعرف التفاصيل

ألزم قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وذلك بدعوة من خلال رئيسه ، على ان تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ونصت المادة رقم 8 من قانون إدارة المخلفات على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلمـا دعت الحاجة لذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها .

وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة، يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .

ووفقا للقانون يكون للجهاز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المـالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

تليجرام تريند الخليج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى