أحكام لجنة المنازعات التمويلية وقرارات الفصل في المخالفات المصرفية
لجنة المنازعات التمويلية التي صدر المرسوم الملكي بإنشائها للفصل في المخالفات، على أن تنتشر في أكثر من دائرة، ولها حق إصدار قرارات بالتصويت والأغلبية وإمكانية حق الاعتراض على القرار ولكن بشرط ألا يمر عليه 30 يومًا من تاريخ التبليغ به، بمعنى الاعتراض من داخل الشهر الذي صدر فيه القرار فقط، وحدد المرسوم الاختصاصات والصلاحيات التي تُوكل اللجنة بها.
اختصاصات وصلاحيات لجنة المنازعات التمويلية والمصرفية
يحتوي البند الثالث للمرسوم الخاص باللجنة على أنها تختص بما يلي:
- القيام بالفصل في كل مخالفات ودعاوى ومنازعات الحق سواء عام أو خاص الناشئة عن تطبيق كافة الأحكام لأنظمة مراقبة شركات التمويل، وكذلك الأحكام الخاصة بنظام الإيجار التمويلي، ولائحة هذه الأحكام وقواعدهما وتعليماتهما.
- تختص بقرارات الفصل في كافة تظلمات أصحاب المصلحة من القرارات الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي المعنية، بشرط أن يتظلم خلال شهرين من وقت صدور القرار وإلا لن يجدي التظلم نفعًا لو مر أكثر من ستين يوم.
- يوكل للجان كل الصلاحيات الخاصة بالفصل في التظلمات والمخالفات وعمل التحقيقات اللازمة والضرورية ضمن اختصاصاتها مع أحقيتها في استدعاء الشهود وإصدار القرار والعقوبات اللازمة والسماح بتقديم الأدلة.
حالات لا تندرج ضمن اختصاصات لجان الفصل في المخالفات التميولية والمصرفية
كما وضح المرسوم بعض حالات لا يحق للجان التدخل والفصل فيها وهي موضحة كما يلي:
- ليس لها الحق في الفصل بالمنازعات التي تنشأ عن العقود الخاصة بالتمويل العقاري التي أُبرمت فيما بين كلاً من المستفيد والممول العقاري ــــــــــ كذلك عقود الإيجار التمويلي التي يكن النزاع فيها على حق عيني على عقار معين.
- كذلك لا يحق لها الفصل في منازعات الأموال والأوراق المالية التي تنشأ عن أنشطة التمويل.
الطلبات بإعادة الجدولة:
من جهة أخرى، لا تنظر اللجنة إلى أية طلبات لإعادة الجدولة في حالة اتفاق الطرفان عن رضا تام وأيضًا لو تم الاختيار على نسبة الاستقطاع.
كذلك اتضح من عمل اللجان أن إجمالي الضمان لا علاقة له بإجمالي الالتزام ومن ثم ينتج أن انخفاض مرتب العميل لا يستلزم بالضرورة إعادة الجدولة.
أيضًا لا تنطبق نسبة عليا محددة للاستقطاع وهي (33% من مرتب العميل) على كل عقود التمويل التأجيري وكذلك عقود التمويل العقاري.
165